قوله ( ومن طاف راكبا أو محمولا    : أجزأ عنه ) قدم  المصنف  هنا : أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا وتحرير ذلك : أنه لا يخلو ، إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر : أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر : فقدم  المصنف  الإجزاء وهو إحدى الروايات اختاره أبو بكر  ، وابن حامد  ،  والمصنف  ،  والمجد    [ وغيرهم وقدمه وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام  القاضي  وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ] والتلخيص . 
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن  أحمد  وهو ظاهر كلام  الخرقي  وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وناظم  المفردات . 
قال الزركشي    : هي أشهر الروايات ، واختيار  القاضي  أخيرا ، والشريف أبي جعفر   [ ص: 13 ] وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . 
 وعنه    : تجزئ ، وعليه دم قال الزركشي    : حكاها  أبو محمد  ولم أرها لغيره بل قد أنكر ذلك  أحمد  في رواية  محمد بن منصور الطوسي   في الرد على  أبي حنيفة  قال { طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره   } وقال هو : إذا حمل فعليه دم انتهى قلت    : ولا يلزم من إنكاره ورده : أن لا يكون نقل عنه ، والمجتهد هذه صفته والناقل مقدم على النافي وأطلقهن في المغني ، والشرح . 
وقال  الإمام أحمد    : إنما طاف عليه أفضل الصلاة والسلام على بعيره ليراه الناس . 
قال جماعة من الأصحاب : فيجيء من هذا : لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه الجهال . 
فائدة : 
السعي راكبا كالطواف راكبا  على الصحيح من المذهب نص عليه وذكره  الخرقي  ،  والقاضي  ، وصاحب التلخيص ،  والمجد  ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والزركشي    [ وقطع  المصنف  وتبعه الشارح  بالجواز لعذر ولغير عذر ] وأما إذا طيف به محمولا فقدم  المصنف    : أنه يصح مطلقا وتحريره : إن كان لعذر أجزأ قولا واحدا بشرطه وإن كان لغير عذر : فالذي قدمه  المصنف  إحدى الروايتين قال  ابن منجى    : هذا المذهب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص . 
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب ولما قدم في الفروع عدم الإجزاء في الطواف راكبا لغير عذر  ، وحكى الخلاف قال : وكذا المحمول قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وناظم  المفردات وهو منها واختاره  القاضي  أخيرا ، والشريف أبو جعفر  كالطواف راكبا  [ ص: 14 ] 
فائدة : 
إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال . أحدها : أن ينويا جميعا عن المحمول  
فتختص الصحة به . 
الثاني : أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب . 
الثالث : نوى المحمول عن نفسه ، ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على الصحيح من المذهب وقطع به  المصنف  ، والشارح  ، والزركشي  ، وغيرهم وقيل : لا بد من نية الحامل حكاه في الرعاية . 
الرابع : عكسها نوى الحامل عن نفسه ، ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل . 
الخامس : لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما . 
السادس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي  ، وغيرهم . 
السابع : أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، والزركشي  ، والفروع وقال : وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره  القاضي  وغيره انتهى وقال في المغني ، والشرح : ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين ، والرعاية الصغرى فإنهما قالا : ولا يجزئ من حمله مطلقا . وقيل : يقع عنهما وهو احتمال لابن الزاغوني  قال  المصنف    : وهو قول حسن وهو مذهب  أبي حنيفة  وقيل : يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية وقيل : يقع عن حامله  [ ص: 15 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه وقال  أبو حفص العكبري    : لا يجزئ عن واحد منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					