الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه . وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة . ولا شراء الرجل على شراء أخيه . وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ، ليفسخ البيع ويعقد معه ) . وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذلك في مسألتين . الأولى : في خيار المجلس

والثانية : في خيار الشرط . [ وجزم به في الفروع ، والرعاية الصغرى ، وغيرها . قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين : وظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام في الحالين . انتهى . يعني في مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر . انتهى . وعلله تبعا لميل غيرهم ] . وأما قبل العقد : فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي . قوله ( فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الفروع وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب .

أحدهما : لا يصح أعني : البيع الثاني وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب . [ ص: 332 ] قال في الفروع : لم يصح على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما : البطلان . واختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الشرح ، والكافي .

والوجه الثاني : يصح . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب . وقال الشيخ تقي الدين : يحرم الشراء على شراء أخيه . فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة ، وأخذ الزيادة . أو عوضها .

فائدتان

إحداهما : سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . ذكره في الرعاية الكبرى . فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وظاهر الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أن في صحة البيع روايتين . وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وغيره . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يحرم كرضاه صريحا . قال المصنف : لو قيل بالتحريم هنا ، لكان وجها حسنا . وصححه الناظم فعليه : لو تساوى الأمران : لم يحرم . على الصحيح . جزم به المصنف . والشارح وغيرهما . وقيل : يحرم أيضا . وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى : فإنه لا يحرم . قولا واحدا . وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه . كالخطبة على خطبة أخيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى . [ ص: 333 ]

الثانية : سوم الإجارة كالبيع . ذكره في الانتصار . وذكره عنه في الفروع في آخر التصرف في المبيع . قلت : كذا استئجاره على إجارة أخيه ، حيث قلنا بخيار المجلس فيها . وقال الشيخ تقي الدين . في شرح المحرر قلت : واستئجاره على استئجار أخيه ، واقتراضه على اقتراض أخيه ، واتهابه على اتهاب أخيه : مثل شرائه على شراء أخيه ، أو شرائه على اتهابه ، أو شرائه على إصداقه ونحو ذلك . بحيث تختلف جهة الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية