الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 421 ] قوله ( وإن باع بعضه فله أرش الباقي ) يعني يتعين له الأرش في الباقي . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده . وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق : فهل له رد العين الباقية في ملكه ؟ يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وحملا كلام الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب ، كما تقدم . انتهيا . وعنه : له رده بقسطه . اختاره الخرقي . وهو قول المصنف . وقال الخرقي : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . قال ابن منجا في شرحه : والمنصوص جواز الرد ، كما قال الخرقي . وبنى القاضي وابن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة . قال القاضي : وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . قال المصنف ، والشارح : والتفصيل الذي ذكرنا أولى . ومثل ابن الزاغوني بالعينين .

فائدة :

قول الخرقي " ولو باع المشتري بعضها " قال الزركشي : يحتمل أن يعود الضمير إلى ، بعض السلعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغوني . فإذن يكون اختيار الخرقي جواز رد الباقي . وكذا حكى أبو محمد عنه . وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه ، من كلامه السابق ، إلا مع التدليس . [ ص: 422 ] ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس . انتهى . قوله ( وفي أرش المبيع الروايتان ) . يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه . وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش . ونص الإمام أحمد هنا : لا شيء له مع تدليسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية