الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح ) مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز . وهو الظاهر من كلامهم ، ومقيد أيضا بأن تكون أجزاؤها متساوية . فلو اختلفت أجزاؤها : لم يصح البيع . على الصحيح من المذهب ، كصبرة بقال القرية ، والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا ، أو الشعير المختلف الأوصاف . وقيل : يصح من ذلك صبرة بقال القرية . ويحتمله كلام المصنف . وقال ابن رزين في شرحه : وإن باع نصفها ، أو ثلثها ، أو جزءا منها : صح مطلقا ، لظاهر النصوص . وقيل : إن اختلفت أجزاؤه كصبرة بقال القرية لم يصح . انتهى . وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر .

فائدتان

إحداهما : لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا : كان هو المبيع . قاله الأصحاب .

الثانية : لو فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء ، أو باع أحدهما مبهما : صح . قدمه في الرعاية . [ ص: 304 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام القاضي : الصحة . لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع . لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان . انتهى . قلت : وهو الصواب . ويحتمل أن لا يصح . صححه في التلخيص . وهما احتمالان مطلقان في الفروع ، والقواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية