الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن . ويصح بقوله : أشركتك في نصفه ، أو بثلثه ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو قال " أشركتك " وسكت : صح . على الصحيح من المذهب . وينصرف إلى النصف . وقيل : لا يصح . فعلى المذهب : إن لقيه آخر ، فقال : أشركني عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه . وهو الربع . وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب : صحة البيع . وقيل : لا يصح .

فعلى المذهب : يأخذ نصيبه كله ، وهو النصف . وهو الصحيح . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو باع أحد الشريكين نصف السلعة [ ص: 437 ] المشتركة . هل يتنزل البيع على نصف مشاع . وإنما له نصفه وهو الربع ، أو على النصف الذي يخصه بملكه . وكذلك في الوصية ؟ فيه وجهان . واختار القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله ، بخلاف ما إذا قال له : أشركتك في نصفه ، وهو لا يملك سوى النصف . فإنه يستحق منه الربع . لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكين ، بخلاف البيع . والمنصوص في رواية ابن منصور : أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول " نصيبي " وإن أطلق تنزل على الربع . انتهى .

وقيل : يأخذ نصف ما في يده وهو الربع . قلت : وهو الصواب .

وقيل : له نصف ما في يده ونصف ما في شريكه إن أجاز . وأطلقهن في المغني ، والشرح .

وعلى الوجهين الأخيرين : لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيار ، إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ، ويجيزه الآخر .

وإن كانت السلعة لاثنين ، فقال لهما آخر : أشركاني . فأشركاه معا . فله الثلث على الصحيح . صححه المصنف والشارح . وقدمه في الرعايتين ، والفائق .

وقيل : له النصف . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، وإن أشركه كل واحد منهما منفردا : كان له النصف ، ولكل واحد منهما الربع .

وإن قال : أشركاني فيه ، فشركه أحدهما . فعلى الوجه الأول وهو الصحيح له السدس . وعلى الثاني : له الربع .

وإن قال أحدهما : أشركناك انبنى على تصرف الفضولي . فإن قلنا به وأجازه ، فهل يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية