الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) هذا المذهب . جزم به الخرقي . وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والعمدة . والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، والنظم ، وغيرهما .

وعنه الذكر والأنثى فيه سواء . قدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع .

قوله ( غنيهم وفقيرهم فيه سواء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المشهور المعروف . وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في [ ص: 168 ] الهداية ، والمذهب ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم وغيرهم .

وقيل : يختص به فقراؤهم . واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا .

فوائد إحداها : يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

فعلى هذا : يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ، وينظر ما حصل من ذلك . فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه . وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه .

وقال المصنف : الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم . لأنه يتعذر أو يشق . فلم يجب كالمساكين . والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .

فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .

قال الزركشي : قلت : ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا . انتهى .

وقال في الانتصار : يكفي واحد إن لم يمكنه .

وقال في الرعاية : وقيل : بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .

وقيل : ما حصل من مغزاه .

وقيل : يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها . وإن كان بينهما مسافة القصر . ويأتي قريبا بأعم من هذا .

الثانية : لا شيء لمواليهم . ولا لأولاد بناتهم ، ولا لغيرهم من قريش .

وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : حرمان الموالي هنا فيه نظر . لأن موالي القوم منهم ، ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم . فوجب أن يعطوا من الخمس . انتهى . [ ص: 169 ]

الثالثة : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح . قوله ( وسهم لليتامى والفقراء ) هذا المشهور في المذهب . قاله في الفروع . وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في النظم .

قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .

وقيل : يستحق منهم اليتيم الغني .

قال الناظم : وما هو ببعيد ، وإليه ميل المصنف .

فوائد

إحداها : " اليتيم " من لا أب له ، إذا لم يبلغ الحلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية