الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط ، كاللفت ، والفجل ، والجزر ، والقلقاس ، والبصل ، والثوم ، ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . ذكراه في [ باب ] بيع الأصول والثمار . وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين . وقال : اختاره بعض أصحابنا . واختاره في الفائق . قال في الرعايتين ، قلت : ويحتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه . [ ص: 303 ] قال في الفائق : وخرجه ابن عقيل على روايتي الغائب . قال الطوفي في شرح الخرقي : والاستحسان جوازه . لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به . وهو مذهب مالك . انتهى .

قوله ( ولا شجرة من بستان ، وهؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة ) بلا نزاع . ونص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية