الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله

( الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع . نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو يشرط أن يفعل ذلك ، فهذا باطل في نفسه ) . على الصحيح من المذهب ، إلا ما استثنى . وعليه الأصحاب . وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها . وهل يبطل البيع ؟ على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ، [ ص: 351 ] والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم .

إحداهما : لا يبطل البيع . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال القاضي : المنصوص عن الإمام أحمد : أن البيع صحيح . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . قال في

القاعدة الخامسة والثلاثين : لو شرط أن لا يبيع ولا يهب ، وإن باعها فالمشتري أحق بها : فنص أحمد على الصحة ، وقال : ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ، ومنع الوطء . وذكر نصوصا كثيرة .

والرواية الثانية : يبطل البيع . قال في الفروع : اختاره القاضي . وأصحابه ، وصححه . في الخلاصة . فعلى المذهب : للذي فات غرضه : الفسخ ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا . على الصحيح . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم . جزم به في الفائق قيل : لا أرش له . بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا ظاهر المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية