الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 122 ] قوله ( ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وقيل : يستأذنه في دين حال فقط . وقيل : إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه ، وغيره يلزمه . قلت : يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا . فعلى المذهب : لو أقام له ضامنا ، أو رهنا محرزا ، أو وكيلا يقضيه : جاز .

تنبيهان

أحدهما : مفهوم قوله " لا وفاء له " أنه إن كان له وفاء : يجاهد بغير إذنه . وهو صحيح . وصرح به الشارح وغيره . وكلامه في الفروع كلفظ المصنف . وقيل : لا يجاهد إلا بإذنه أيضا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وهو ظاهره كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر وغيرهم . لإطلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه . قلت : لعل مراد من أطلق : ما قاله المصنف وغيره . وتكون المسألة قولا واحدا . ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين . فقالوا : ويستأذن المديون . وقيل : المعسر .

الثاني : عموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية