الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا عبد ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وحكاه ابن المنذر إجماعا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو بكر والقاضي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر . ويحتمله كلام الخرقي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي .

فائدة : لا تجب على عبد المسلم الذمي . قال المصنف ، والشارح : بغير خلاف علمناه . وقطع به غيرهما . قال في الفروع : ولا تلزم عبدا . وعنه لمسلم . جزم به في الروضة ، وأنها تسقط بإسلام أحدهما

وفي التبصرة عن الخرقي : تلزم عبدا مسلما عن عبده . [ ص: 224 ] فعلى المذهب : تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية . قاله الأصحاب .

فائدتان

إحداهما : في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الفروع [ فيما إذا كان المعتق مسلما ] .

إحداهما : تجب عليه الجزية . وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . قال المصنف ، والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا . هذا الصحيح عن أحمد انتهيا . وقال في الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وجزم به الخرقي .

والرواية الثانية : لا جزية عليه . قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ووهنها

وعنه رواية ثالثة : لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما .

الثانية : قال الإمام أحمد : المكاتب عبد فيعطى حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية