قوله ( ومن كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت    ) وكذا قال  الخرقي  ، وصاحب المستوعب وغيرهم  وعنه    : يقطعها برؤية البيت والصحيح من المذهب : أنه يقطعها إذا استلم الحجر ، وشرع في الطواف وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية  الميموني  ،  وحنبل  ،  والأثرم  ، وأبي داود  ، وغيرهم وقدمه في الفروع وحمل الأول على ظاهره والثاني عليه وحمل  المصنف  كلام  الخرقي  على المنصوص وحمله  المجد  على ظاهره قال الزركشي    : يجوز حمله على ظاهره وجوز  القاضي  في التعليق الاحتمالين وحمل  ابن منجى  في شرحه : كلام  المصنف  على المنصوص والشارح    : شرح على المنصوص ولم يحك خلافا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					