[ ص: 25 ] باب صفة الحج 
قوله ( ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة    : الإحرام يوم التروية  وهو الثامن من ذي الحجة ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل  للإمام أحمد    : المكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا يروى عن  عمر  قال  القاضي    : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وقال في الترغيب : يحرم المتمتع يوم التروية  فلو جاوزه غير محرم : لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح وقال في الرعاية : يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره : فعليه دم وتقدم في باب الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه ويستثنى من كلام  المصنف  وغيره : المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع  ، على ما تقدم في باب الفدية فيعايي بها 
فائدتان 
إحداهما : يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : من الغسل ، والتنظيف ، والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم    . 
الثانية : إذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت  على الصحيح من المذهب نقله  الأثرم  وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر ونقل ابن منصور  ، وأبو داود    : لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى  للحج وجزم به في الواضح ، والكافي ، والمغني ، والشرح وأطلق جماعة روايتين  [ ص: 26 ] فعلى الأول ، لو أتى به وسعى بعده : لم يجزه عن السعي الواجب . 
قوله ( من مكة  ومن حيث أحرم من الحرم : جاز ) المستحب : أن يحرم من مكة  بلا نزاع والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل حرب    : يحرم من المسجد قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال : يحرم به من تحت الميزاب قلت    : وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت . 
قوله ( ومن حيث أحرم من الحرم جاز ) يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم  على الصحيح من المذهب نقله  الأثرم  ، وابن منصور  وعليه الجمهور ونصره  القاضي  وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره  وعنه  ميقات حجه : من مكة  فقط فيلزمه الإحرام منها قال في الرعايتين ، والفائق ، في باب المواقيت : ومن بمكة  فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل : من الحرم . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به : كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به  المصنف  ، وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة    : فلا دم عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله  الأثرم  ، وابن منصور  ونصره  القاضي  وأصحابه وقدمه في الفروع ، كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت ، بعد قوله " وأهل مكة  ، إذا أرادوا الحج : فمن مكة    " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					