قوله ( ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة  إلى طلوع الفجر يوم النحر    ) وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال ابن بطة  ، وأبو حفص    : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية ، قال في الفائق : واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين  وحكاه  ابن عبد البر  إجماعا تنبيه : 
مفهوم قوله ( فمن حصل بعرفة  في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج ) أنه لا يصح الوقوف من المجنون  وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف السكران ، والمغمى عليه  ، على الصحيح من المذهب نص عليه  [ ص: 30 ] وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ، وغيرهما كإحرام وطواف ، بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام  المصنف  أعني في قوله " وهو عاقل " النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب . 
قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق : يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص ، والقواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغني ، والشرح فيهما وقيل : لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم ، دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر  في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب ، والتلخيص واقتصر عليه . 
قوله ( ومن فاته ذلك فاته الحج    ) بلا نزاع . 
قوله ( ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس  فعليه دم ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره  وعنه  لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب  فيمن نسي نفقته بمنى  وهو بعرفة  يخبر الإمام ، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع قال  القاضي    : فرخص له للعذر  وعنه    : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب 
تنبيه : 
محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب  وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله  ابن عقيل  في  [ ص: 31 ] مفرداته فإن عاد إلى الموقف بعد الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به  فلا دم عليه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					