فوائد 
منها : يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى  ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر ابن البنا  رواية في الخصال : أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره ومنها : لو وضعها بيده في المرمى  لم يجزه قولا واحدا ومنها : لو طرحها في المرمى طرحا : أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول : أنه لا يجزئه لأنه لم يرم بها ومنها : لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها    : لم يجزه  [ ص: 34 ] قلت    : وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه  ومنها : لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت إلى المرمى ، أو وقعت على ثوب إنسان ، ثم طارت ، فوقعت في المرمى    : أجزأته ومنها : لو نفضها من وقعت على ثوبه ، فوقعت في المرمى    : أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمذهب واختاره أبو بكر  وجزم به في المستوعب ، والتلخيص وقال  ابن عقيل    : لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع : وهو أظهر قلت    : وهو الصواب وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف قوله ( ويكبر مع كل حصاة    ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية ونقل حرب    : يرمي ، ثم يكبر ، ويقول " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا    " قال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين : يكبر مع كل حصاة ويقول " أرضي الرحمن ، وأسخط الشيطان " قوله ( ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه ) ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون . 
فائدتان . 
إحداهما : يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة  ، كما ذكره  المصنف  بعد ذلك ، أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها . 
الثانية : يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص  [ ص: 35 ] عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة قال في الرعايتين ، والحاويين : يرميها ماشيا وقال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : يرميها راجلا وراكبا وكيفما شاء  لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك  ابن عمرو  ، وكذلك  ابن عمر    : رميا سائرها ماشيين وقال  المصنف  ، والشارح    : وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع : يرميهما راكبا ، إن كان ، والأكثر ماشيا نص عليه . 
قوله ( ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي    ) هكذا قال  الإمام أحمد    : يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول حصاة وجزم به  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . 
[ وقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع ، ونقله النووي  في شرح  مسلم  ، عن  أحمد    : أنه لا يقطع التلبية ، حتى يفرغ من جمرة العقبة ] وتقدم آخر الباب الذي قبله : وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا قوله ( فإن رمى بذهب أو فضة ، أو بحصى ، أو بحجر قد رمى به    : لم يجزه ) إذا رمى بذهب ، أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى  لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة ، والفيروزج ، والياقوت ، ونحوه  [ ص: 36 ] 
 وعنه    : يجزئه بغيره مع الكراهة  وعنه    : إن كان بغير قصد أجزأه 
تنبيه : 
شمل قوله " الحصى " الحصى الأبيض والأسود ، والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام ، وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ،  وابن رزين  في شرحه وهو الصواب  وعنه  لا يجزئ غير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها  اختاره  القاضي  وغيره وقال في الفروع : اختاره جماعة قلت    : جزم به في الهداية ، والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب ، والتلخيص وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب وقال في الفصول : إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع : فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى بما رمى به : فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجزئ ، واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح : يكره الرمي من الجمار ، أو من حصى المسجد ، أو مكان نجس فوائد . 
الأولى : لا يجزئ الرمي بحصى نجس  على الصحيح اختاره ابن عبدوس  في تذكرته قال في الرعاية الكبرى : لا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجزئ وقدمه في المغني ، والشرح وهو المذهب ، على ما اصطلحناه  [ ص: 37 ] وهذان الوجهان ذكرهما  القاضي  ، وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والزركشي  ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين . 
الثانية : لو رمى بخاتم فضة فيه حجر  ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : لا يجزئ لأن الحجر تبع قلت    : وهو الصواب . 
والوجه الثاني : يجزئ وصححه في الفصول الثالثة : لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق . 
والرواية الثانية : يستحب صححه في الفصول ، والخلاصة وقطع به  الخرقي  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب المنور وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وشرح  ابن رزين  وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين ، والفروع ، والزركشي    . 
				
						
						
