قوله ( ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها    ) بلا نزاع قال الأصحاب : هي التي انخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ففي الإجزاء بها روايتان في الخلاف وقيل : وجهان وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع 
إحداهما : لا تجزئ قال في المستوعب : أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر ، والمنور 
الثاني : تجزئ قال الزركشي    : أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص  أحمد  تجزئ قلت    : وهذا المذهب قال  المصنف  ، والشارح    : فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء : جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
تنبيه : 
مفهوم كلامه من طريق أولى : أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب  [ ص: 78 ] قلت    : لو نقل الخلاف الذي في العوراء التي عليها بياض أذهب الضوء فقط إلى العمياء لكان متجها 
				
						
						
