قوله فصل 
( سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة  ويجمع فيه بين الحل والحرم    ) بلا نزاع فلو اشتراه في الحرم ، ولم يخرجه إلى عرفة  وذبحه    : كفاه نص عليه  [ ص: 101 ] قوله ( ويسن إشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم  وكذا ما لا سنام له من الإبل ) وهذا بلا نزاع والأولى : أن يكون الشق في صفحة سنامها ، اليمنى على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم  وعنه  الشق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهن في التلخيص والمستوعب 
تنبيه : 
ظاهر  المصنف    : أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره وقال في الكافي : يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن  أحمد  وظاهره كلام  المصنف  أيضا : أنه لا يشعر غير الإبل وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم وقال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم : ويسن إشعار مكان ذلك من البقر قوله ( ويقلدها ويقلد الغنم النعل ) نص عليه ( وآذان القرب والعرى ) هذا المذهب " يعني : أنه يستحب تقليد الهدي كله ، من الإبل والبقر والغنم  نص عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في النظم ، والفائق وغيرهما وقدمه في الفروع وقال في المنتخب : يقلد الغنم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص : تقليد البدن جائز وقال  [ ص: 102 ]  الإمام أحمد    : البدن تشعر ، والغنم تقلد ونقل  حنبل    : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ، ويجلله بثوب أبيض ، ويقلده نعلا أو علاقة قربة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					