قوله ( ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال الزركشي    : وهو الأشهر . وظاهر كلام  الخرقي    : أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع وغيرهم . لكن قال الزركشي    : كأن  الخرقي  استغنى بذكر التمتع عن القران . لأنه نوع تمتع ، لترفهه بأحد السفرين . انتهى . 
وقال الآجري     : لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا . وقدمه في الروضة .  وعنه  يأكل من الكل ، إلا من النذر وجزاء الصيد . وألحق ابن أبي موسى  بهما الكفارة . وجوز الأكل مما عدا ذلك . واختار أبو بكر  ،  والقاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة  ، كالأضحية . على رواية وجوبها في أصح الوجهين . لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					