قوله ( والسنة أن يأكل ثلثها . ويهدي ثلثها . ويتصدق بثلثها  وإن أكل أكثر : جاز ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو بكر    : يجب إخراج الثلث هدية . والثلث الآخر صدقة . نقله عنه  [ ص: 106 ]  ابن الزاغوني  في الواضح ، وغيره . وأطلقهما فيه . قال أبو بكر  في التنبيه : لا يدفع إلى المساكين ما يستحيي من توجيهه إلى خليطه . قال في المستوعب : فيحتمل أنه أراد : لا يتصدق بما دونها . لأنه يستحيي من هدية ذلك . ويحتمل أنه أراد : أن لا يجزئ في الصدقة إلا ما جرت العادة أن يتهادى بمثاله . انتهى . قلت : حكي هذا الأخير قولا في الرعاية والنظم ، وغيرهما . وقدم في الرعاية الكبرى : أنه لو تصدق منها بأوقية  كفى . وهو ظاهر كلام الزركشي    . فالمذهب : أن الواجب أقل ما يجزئ في الصدقة على ما يأتي . 
تنبيهان 
أحدهما : هذا الحكم إذا قلنا : هي سنة . وكذا الحكم إذا قلنا : إنها واجبة . فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبها ، على الصحيح من المذهب . صححه في المستوعب ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقيل : لا يجوز الأكل منها . قدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والحاويين ، والزركشي  ، وغيرهم . فعلى المذهب : له أكل الثلث . صرح به في الرعاية . وهو ظاهر كلام جماعة . وقطع في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم : أنه يأكل كما يأكل من دم التمتع والقران . ويأتي هذا أيضا قريبا . 
الثاني : يستثنى من كلم  المصنف  وغيره ممن أطلق الصدقة والهدية أضحية اليتيم ، إذا قلنا : يضحى عنه ، [ على ما يأتي في باب الحجر ] . فإن الولي لا يتصدق منها بشيء . ويوفرها له . لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا . جزم به  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع وغيرهم .  [ ص: 107 ] قلت : لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا : لكان متجها . ويستثنى أيضا من ذلك : المكاتب إذا ضحى  على ما قطع به في الرعاية : أنه لا يتبرع منها بشيء . 
فوائد 
إحداها : يستحب أن يتصدق بأفضلها . ويهدي الوسط . ويأكل الأدون . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، وغيرهما . وظاهر كلام أكثر الأصحاب : الإطلاق وكان من شعار السلف : أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا  قاله في التلخيص وغيره . 
الثانية : يجوز أن يطعم الكافر منها ، إذا كانت تطوعا . قاله الأصحاب . قال الزركشي    : هذا في صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة : فلا يدفع إليه منها ، كالزكاة . ولهذا قيل : لا بد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه . وهذا بخلاف الإهداء . فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطعامه . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : وتجوز الهدية من    . نقلها إلى غني . وقيل : من واجبها إن جاز الأكل منها ، وإلا فلا . 
الثالثة : يعتبر تمليك الفقير . فلا يكفي إطعامه . قاله في الفروع وغيره . وقال في الرعاية الكبرى : وسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه . وإن خلى بينه وبين الفقراء جاز . 
الرابعة : الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي  مطلقا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع . : ويتوجه احتمال إلا في مجاعة . لأنه سبب تحريم الادخار . قلت    : اختار هذا الشيخ تقي الدين    . وهو ظاهر في القوة . 
الخامسة : لو مات بعد ذبحها أو تعيينها    : قام وارثه مقامه . ولم تبع في دينه .  [ ص: 108 ] قاله الأصحاب . وقال في الرعاية ، وقلت : إن وجب بنذر أو غيره . ولهم أكل ما كان له أكله منها . ويلزمهم زكاتها إن مات قبلها . ثم قال : قلت إن كان دينه مستغرقا . فإن كان قد ذكاها ، أو أوجبها في مرض موته ، فهل تباع كلها أو ثلثاها ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وتقدم قريبا " هل يجوز الأكل من الأضحية المنذورة أم لا ؟    " . 
				
						
						
