قوله ( ومن أراد أن يضحي ، فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا    ) اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك . فقال في المحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم : كما قال  المصنف    . فظاهره . إدخال الظفر وغيره من البشرة . وصرح في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : بذكر الشعر ، والظفر ، والبشرة .  [ ص: 109 ] وقال في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وابن رجب  ، وغيرهم : لا يأخذ شعرا ، ولا ظفرا . فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ولم أر في ذلك خلافا . فلعل من خص الشعر والظفر : أراد ما في معناهما ، أو أن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما . فاقتصروا على الغالب . قوله ( وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفائق ، وشرح الزركشي    . 
أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية  الأثرم  وغيره . وصححه في التصحيح . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، والناظم    . قال في تجريد العناية ، ومصنف  ابن أبي المجد    : ويحرم في الأظهر . وقال في الفائق : والمنصوص تحريمه . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، ونظم المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وابن أبي موسى  والشيرازي  ، وغيرهم . وإليه ميل . الزركشي    . وقدمه في الفروع . وهو من المفردات . 
الوجه الثاني : يكره . اختاره  القاضي  وجماعة . وجزم به في الجامع الصغير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والبلغة ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور . وقدمه في الهداية ، وتبصرة الوعظ لابن الجوزي  ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ،  وابن رزين  ، وقال : إنه أظهر . قلت    : وهو أولى . وأطلق  أحمد  الكراهة . فعلى المذهب : لو خالف وفعل ، فليس عليه إلا التوبة . ولا فدية عليه إجماعا . وينتهي المنع بذبح الأضحية . كما صرح به ابن أبي موسى  ، والشيرازي  ، وصاحب المذهب الأحمدي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . 
				
						
						
