قوله ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ، أو حضر العدو بلده : تعين عليه    ) بلا نزاع . وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع . 
تنبيه : 
ظاهر قوله " من أهل فرض الجهاد تعين عليه " أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف ، أو حضر العدو بلده . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم . 
والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال الناظم    : وإن قياس المذهب : إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا واحدا . وقال في البلغة هنا : ويجب على العبد في أصح الوجهين . وقال أيضا : هو فرض عين في موضعين . إحداهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضر . والثاني : إذا نزل الكفار بلد المسلمين  تعين على أهله النفير إليهم . إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان ،  [ ص: 118 ] أو المال ، والآخر : من يمنعه الأمير من الخروج . هذا في أهل الناحية ومن بقربهم . أما البعيد على مسافة القصر : فلا يجب عليه ، إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين . انتهى . وكذا قال في الرعاية ، وقال : أو كان بعيدا . أو عجز عن قصد العدو . قلت    : أو قرب منه وقدر على قصده ، لكنه معذور بمرض أو نحوه ، أو بمنع أمير أو غيره بحق ، كحبسه بدين . انتهى . 
تنبيه : 
مفهوم قوله " أو حضر العدو بلده    " أنه لا يلزم البعيد . وهو الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره . كعدم كفاية الحاضرين للعدو . فيتعين أيضا على البعيد . وتقدم كلامه في البلغة تنبيه آخر : 
قوله " أو حضر العدو بلده    " هو بالضاد المعجمة ، وظاهر بحث ابن منجا  في شرحه : أنه بالمهملة . وكلامه محتمل . لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك . ويلزم الحصر الحضور . ولا عكسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					