قوله ( وإن ألقي في مركبهم نار  فعلوا ما يرون السلامة فيه ) .  [ ص: 126 ] بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا ، من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء . هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح والرعايتين ، والحاويين وغيرهم .  وعنه    : يلزمهم المقام . نصره  القاضي  وأصحابه . قلت    : وهو الصواب . وقال  ابن عقيل    : يحرم ذلك . وحكاه رواية عن  أحمد  وصححها . 
				
						
						
