قوله ( ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء    ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره  القاضي    . 
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه الناظم    . واختاره  أبو الخطاب  في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية . 
فائدة : 
يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله    . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين . 
				
						
						
