قوله ( ولا يستعين بمشرك  إلا عند الحاجة ) . هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله " إلا عند الحاجة " منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في البلغة . والصحيح من المذهب : أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة . جزم به في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .  وعنه  يجوز مع حسن رأي فينا . وجزم به في البلغة . زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ، لو كانوا معه . وفي الواضح روايتان : الجواز ، وعدمه بلا ضرورة . وبناهما على الإسهام له . قاله في الفروع . كذا قال . وقال في البلغة : يحرم إلا لحاجة ، لحسن الظن . قال : وقيل : إلا لضرورة . وأطلق أبو الحسين  وغيره : أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ، ولا يعاونون وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة . وسأله أبو طالب  عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء . وأخذ القاضي منه : أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة . قال في الفروع : فدل على أن المسألة على روايتين . قال والأولى : المنع . واختاره شيخنا . يعني : الشيخ تقي الدين  وغيره أيضا . لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها . فهو أولى من مسألة الجهاد .  [ ص: 144 ] وقال الشيخ تقي الدين    : من تولى منهم ديوانا للمسلمين : انتقض عهده . لأنه ينافي الصغار . وقال في الرعاية : يكره إلا لضرورة . وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين  لأن فيه أعظم الضرر . ولأنهم دعاة ، بخلاف اليهود  والنصارى    . نص على ذلك . 
تنبيه : 
قوله " لا يستعين بمشرك " يعني : يحرم إلا بشرطه . وهذا المذهب وقال في الفروع : ويتوجه يكره 
				
						
						
