قوله ( وإن قطع أربعته ، وقتله آخر : فسلبه للقاطع    ) بلا نزاع . قوله ( وإن قتله اثنان : فسلبه غنيمة    ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية حرب    . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم . في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .  [ ص: 150 ] قال الزركشي  ، وغيره : هذا المنصوص . وقال الآجري   ،  والقاضي    : سلبه لهما . وقال  المصنف  وتبعه الشارح  إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة . 
فائدة : 
لو قتله أكثر من اثنين    : فسلبه غنيمة بطريق أولى . وقيل : سلبه لقاتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					