قوله ( وإن أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة    ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال  القاضي    : هو لمن أسره . قوله ( وإن قطع يده ورجله ، وقتله آخر .  فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي    : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن الزركشي    . 
فائدة : 
حكم من قطع يديه أو رجليه    . حكم من قطع يده ورجله    . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره .  [ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا أعدل الأقوال . واختاره  الخرقي  ،  والخلال    .  وعنه  أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره أبو بكر    . قال في الكافي : واختاره  الخلال    . قال الزركشي    : لا يغرنك قول  أبي محمد  في الكافي : أنه اختيار  الخلال    . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة .  وعنه    : أنه قال في السيف : لا أدري . 
تنبيه : 
مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب .  وعنه  أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					