قوله ( ومن أخذ من دار الحرب طعاما ، أو علفا    . فله أكله وعلف دابته بغير إذن ) ولو كانت للتجارة . 
 وعنه  لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب . ذكره في القواعد . وأطلقهما . 
ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين . والصحيح من المذهب . 
والطريقة الثانية : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهي طريقة ابن أبي موسى    . وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن بشرط أن لا يحرز . فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك ، على الصحيح من المذهب ، إلا عند الضرورة . 
وقيل : له ذلك . واختاره  القاضي  في المجرد . 
 وعنه  يرد قيمته كله . ذكرها ابن أبي موسى    . 
فائدة : لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح  من ذلك . وفيه وجه آخر يجوز . ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما . 
قوله ( وليس له بيعه    . فإن باعه  رد ثمنه في المغنم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
قال  القاضي  ،  والمصنف  في الكافي : لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره .  [ ص: 154 ] 
فإن باعه لغيره    : فالبيع باطل . فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه ، إن كان أكثر من قيمته . وإن باعه لغاز  لم يخل . إما أن يبذله بطعام ، أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله ، فليس هذا بيعا في الحقيقة . إنما سلم إليه مباحا وأخذ مباحا مثله . 
فعلى هذا : لو باع صاعا بصاعين ، أو افترقا قبل القبض  جاز . وإن باعه نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه ، فهو أحق به . ولا يلزمه إبقاؤه . 
وإن باعه بغير الطعام والعلف  فالبيع غير صحيح ، ويصير المشتري أحق به ، ولا ثمن عليه . وإن أخذه منه وجب رده إليه . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					