قوله ( وإن أخذه أحد الرعية . بثمن  فهو أحق به بثمنه )  [ ص: 158 ] وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . 
قال في المحرر : هذا المشهور عن  أحمد    . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد . 
وقال  القاضي    : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم . 
قوله ( وإن أخذه بغير عوض  فهو أحق به بغير شيء ) وهو المذهب . قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب . 
قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وصححه في النظم .  وعنه  ليس له أخذه إلا بقيمته .  وعنه    : لا حق له فيه . 
فوائد 
الأولى : لو باعه مشتريه أو متهبه ، أو وهباه ، أو كان عبدا فأعتقاه    . لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل . 
الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد ، على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض ، رواية واحدة . قاله في المحرر . 
ونص عليه . وجزم به في الفروع وغيره . 
الثالثة : حكم أموال أهل الذمة  قال في الرعاية : وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها    : حكم أموال المسلمين فيما تقدم . 
الرابعة : لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا    : فلا زكاة فيه . ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق . ولو كانت أمة مزوجة ، فقياس المذهب : انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ . كالحرة  [ ص: 159 ] 
وروى ابن هانئ  عن  أحمد    : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي . 
تنبيه : 
هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر . 
وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال . وتوقف إذا جهل ربها . ولربه أخذه بغير شيء ، حيث وجده ، ولو بعد القسمة ، أو الشراء منهم ، أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . 
وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن ، لئلا ينتقض حكم القاسمين . 
وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب . ويصح عتقه . ولم ينفسخ نكاح المزوجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					