قوله ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب    ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . 
قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به  [ ص: 163 ] في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
وقال في الانتصار ، وعيون المسائل وغيرهما : لا تملك إلا باستيلاء تام ، لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر ، هل هو حيلة أو ضعف ؟ وقاله في البلغة ، وأنه ظاهر كلام  أحمد    . 
وقال  القاضي    : لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض . وتردد في الملك قبل القسمة ، هل هو باق للكفار ، أو أن ملكهم انقطع ؟ [ عنها ] وقاله في الفروع . وظاهر كلامه تملك . كشراء وغيره . واختاره في الانتصار بالقصد . 
وقيل : لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا . 
				
						
						
