قوله ( ثم يقسم باقي الغنيمة . للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) .
وهذا بلا نزاع في الجملة . وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو خلفه في أرض العدو ، وإن لم يشهد القتال .
قوله ( إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا . فيكون له سهم ) .
هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، والشريف أبو جعفر ،
وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل . وقدمه في الخلاصة . والمحرر والنظم ، والفروع .
قال في الإرشاد : هذا أظهر . وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والإيضاح . قال الخلال : تواترت الروايات عن أحمد في إسهام البرذون : أنه سهم واحد . [ ص: 174 ]
وعنه له سهمان كالعربي . اختارها الخلال . وقال : روى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون سهم العربي . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه أطلق أن للفارس ثلاثة أسهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وأطلقهما في المنور والشرح .
وعنه له سهمان إن عمل كالعربي . ذكرها أبو بكر . واختارها الآجري . وقدمه في الرعاية الكبرى . وعنه لا يسهم له أصلا . ذكرها القاضي . وأطلقهن في البلغة ، والزركشي .
فائدة :
" الهجين " من أمه غير عربية ، وأبوه عربي ، وعكسه المقرف . و " البرذون " من أبواه غير عربيين . و " العربي " من أبواه عربيان . ويسمى العتيق .


