قوله ( ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا ، أو استعاره ، أو استأجره ، وشهد به الوقعة : فله سهم فارس ) يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع . فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع . وسهم الفرس المستعارة للمستعير . على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم .
وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . ذكره في الفروع في باب العارية . وعنه سهمه للمعير .
فائدة :
لو غزا على فرس حبيس : استحق سهمه .
جزم به في المغني . والشرح والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وذكره في باب العارية .
تنبيه :
ظاهر قوله ( وإن دخل فارسا فنفق فرسه أي مات أو شرد ، حتى تقضى الحرب . فله سهم راجل )
أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب ، وقبل إحراز الغنيمة : أن له سهم راجل ، وهو صحيح . لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب . وهو المذهب . اختاره القاضي ونصره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . [ ص: 177 ]
وقيل : له سهم فارس والحالة هذه .
قال الخرقي : الاعتبار بحال إحراز الغنيمة ، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل : فله سهم راجل . وإذا أحرزت ، وهو فارس : فله سهم فارس .
قال الشارح : فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة : الاستيلاء عليها . فيكون كالأول . ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها .
قال الزركشي : هذا المعتمد أصلا . وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز ، على ظاهر كلام الخرقي . لأن به يحصل تمام الاستيلاء . فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك ، أو انفلت أسير : فلا شيء له . وإن وجد قبل ذلك شاركهم .
وعن القاضي : أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب ، وإن لم تحرز الغنيمة . انتهى .
وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد ، وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب .
ومفهوم كلام المصنف مختلف . وظاهر كلام الشارح : الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع .


