قوله ( وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له  ، أو فضل بعض الغانمين على بعض : لم يجز في إحدى الروايتين ) . 
وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له . ففي جوازه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . 
إحداهما : لا يجوز مطلقا . وهو المذهب . وصححه في التصحيح ، وابن منجا  في شرحه . وجزم به في الوجيز . 
والثاني : يجوز مطلقا . وقيل : يجوز لمصلحة ، وإلا فلا . صححه في الرعايتين والحاويين . وحكياه رواية . 
قلت    : وهو الصواب . ونقل أبو طالب  وغيره : إن بقي ما لا يباع ولا يشترى  فهو لمن أخذه . 
فائدة : 
لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة  ، عجزا عن حمله . فقال  الإمام    : من أخذ شيئا فهو له ، فهو لمن أخذه . نص عليه  أحمد    .  [ ص: 179 ] 
وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة ، فتبقى جزء من المتاع مما لا يباع ولا يشترى  ، فيدعه الوالي ، بمنزلة الفخار وما أشبه ، أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم إذا ترك ولم يشتر . 
ونقل أبو طالب  في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله يقسم . قال  الخلال    : لا أشك أن  أحمد  قال هذا أو لا . ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه . 
الثانية : لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن ، والأقلام ، والأدوية  كان له . هو أحق به . وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله . نص  أحمد  على نحوه . وقاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . 
وتقدم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل . 
وأما إذا فضل بعض الغانمين على بعض  ، فأطلق  المصنف  في جوازه روايتين . 
وأطلقهما ابن منجا  في شرحه . ومحلهما إذا كان لمعنى في المعطى ، كالشجاعة ونحوها . فإن كان لا لمعنى له فيه : لم يجز قولا واحدا . وإن كان لمعنى فيه ، ولم يشرطه وهي مسألة  المصنف  فالصحيح من المذهب : جواز ذلك . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . 
والرواية الثانية : لا يجوز . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وتقدم التنبيه على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					