قوله ( ومن مات بعد انقضاء الحرب  فسهمه لوارثه ) . 
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونص عليه . 
قال في القاعدة الثامنة عشر : لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار  ، المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته . وظاهر كلام  القاضي    : أنه موافق على ذلك . 
وقال في البلغة : ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا . والذي يقوى عندي : أنا متى قلنا لم يملكوها ، وإنما لهم حق التملك : أن لا يورث . فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال . فإن من اختار جعلهم كالشفيع . 
وقال في الترغيب : إن قلنا لا يملك بدون الاختيار ، فمن مات قبله فلا شيء له . ولا يورث عنه كحق الشفعة . 
ويحتمل على هذا أن يقال : يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا    . ويقتضيه كلام  القاضي    . 
قاله في الشرح . وقدمه في الفروع . وقال بعد ذلك : ووارث كمورثه . نص عليه . 
وظاهر كلام  الخرقي    : أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة . لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها . واقتصر عليه الزركشي    . وقدمه في الشرح . وجزم به في المغني . ونصره . 
				
						
						
