قوله ( ومن أعتق منهم عبدا : عتق عليه قدر حقه ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا . وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه ) وهذا المذهب فيها . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في [ ص: 185 ] الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره القاضي في المجرد .
وقال القاضي في خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا .
ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي ، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : لم تعتق . فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه ، وإلا قوم عليه الباقي ، إن كان موسرا ، وإلا عتق قدر حقه . انتهى .
وقال المجد في المحرر : وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص . وإن كانت أجناسا . فكقول القاضي .
وقال في البلغة : إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ، فهل يعتق عليه ؟ فيه ثلاث روايات .
الثالثة : يكون موقوفا ، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه . وإلا فلا .


