[ ص: 193 ] قوله ( والمرجع في الجزية والخراج  إلى اجتهاد الإمام ، من الزيادة والنقصان ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال  الخلال    : نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، واختيار  الخلال  ، وعامة شيوخنا . 
قال في الهداية : اختاره  الخلال  ، وعامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا    . 
 وعنه  تجوز الزيادة دون النقص . قال الزركشي    :  وعنه  تجوز الزيادة دون النقص . اختاره أبو بكر    . 
وقال ابن أبي موسى    : لا يجوز النقص عن الدينار بحال ، وتجوز الزيادة . قال : وهذا قول غير الرواية . انتهى . 
 وعنه  تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ، ولا تجوز في الجزية . اختاره  الخرقي  ،  والقاضي  في روايته . وقال : نقله الجماعة . قال في المحرر ، والحاويين : وهو أصح . وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط .  وعنه  يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج ، إلا أن جزية أهل اليمن   دينار . اختاره أبو بكر    . 
(  وعنه  يرجع إلى ما ضربه  عمر  رضي الله عنه ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ) . 
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة . 
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام  المصنف    . 
				
						
						
