قوله ( وإن فضل منه فضل  قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) مراده : إلا العبيد . وهذا المذهب . نص عليه . واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه  يقدم المحتاج . قال الشيخ تقي الدين    : وهي أصح عن  الإمام أحمد  رحمه الله . 
وتقدم اختيار  القاضي  ، وأبي حكيم  ، والشيخ تقي الدين  قريبا . وقيل : يدخر ما بقي بعد الكفاية . 
قوله ( ويبدأ بالمهاجرين    . ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم )  [ ص: 200 ] وقال في الرعاية ، وقيل : يقدم بني هاشم  على بني المطلب  ، ثم بني عبد شمس  ، ثم بني نوفل  ، ثم بني عبد العزى  ، ثم بني عبد الدار    . 
قوله ( وهل يفاضل بينهم ؟ على روايتين ) قال في الفروع ، والمحرر : وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان . فحصل الخلاف . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، وشرح ابن منجا  والزركشي    . 
إحداهما : لا يجوز المفاضلة بينهم ، بل يجب التسوية بينهم . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . 
والرواية الثانية : يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم . وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ تقي الدين  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في النظم ، وإدراك الغاية ، ونظم نهاية  ابن رزين    . وجزم به في المنور . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . 
قال أبو بكر    : اختار  أبو عبد الله  أن لا تفاضل ، مع جوازه . 
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه ، لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام 
 وعنه  له التفضيل بالسابقة ، إسلاما أو هجرة . ذكرها في الرعايتين . وقال  المصنف    : والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام ، فيفعل ما يراه . 
قلت    : وهو الصواب . فقد فضل  عمر   وعثمان  ، ولم يفضل  أبو بكر   وعلي  رضوان الله عليهم أجمعين فائدتان 
إحداهما : إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة    . فقال في المجرد : يقدم أسنهما ، ثم أقدمهما هجرة .  [ ص: 201 ] 
وقال  القاضي  في الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة في الإسلام ، ثم بالدين ، ثم بالسبق ، ثم بالشجاعة . ثم ولي الأمر مخير ، إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده . نقله في القاعدة الأخيرة . 
الثانية : العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ، ويكون عاقلا حرا بصيرا صحيحا . ليس به مرض يمنعه من القتال . فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها ، خرج من المقاتلة . وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : له فيه حق . 
				
						
						
