قوله ( ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين ) وهما روايتان . إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم . فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . واختاره  القاضي    . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب التصحيح . 
قال في الوجيز : وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب  غير مسلم  أقر . وقدمه في الفروع .  وعنه  لا يقبل [ منه الجزية . ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف . صححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : قلت  من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو جهل وقته  لا تقبل جزيته . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم  تقبل منه الجزية . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . واختار  القاضي  وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا . وذكر في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب : أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة ، وبعد التبديل    : لا تقبل منه الجزية . وإلا قبلت .  [ ص: 220 ] وأطلقه هو والأول في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
فائدة : حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها ، بعد التبديل أو قبله    : حكم من تنصر أو تهود ، على ما تقدم . ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله " وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي  لم يقر " . 
				
						
						
