قوله   ( ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا زمن ، ولا أعمى )  وكذا لا جزية على شيخ فان  ، بلا نزاع فيهم . ويأتي كلام الشيخ تقي الدين    . وكذا لا جزية على راهب  ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : عليه الجزية ، وهو احتمال  للمصنف  ، ولا يبقى . بيده مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده . قاله الشيخ تقي الدين    .  [ ص: 223 ] قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا . قال : ويجب ذلك . 
وقال أيضا : ومن له تجارة أو زراعة ، وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم    . كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا ، وحكمه حكمهم بلا نزاع . 
تنبيه : قال  المصنف  والشارح    : الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . قال الزركشي    : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدار ، مشتقة من " جزاه " بمعنى : قضاه . قال في الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا ، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا . قال الشيخ تقي الدين    : وهذا أصح . قال الشيخ الزركشي    : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					