قوله ( ولا فقير يعجز عنها    ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . نص عليه . وفيه احتمال تجب عليه . ويطالب بها إذا أيسر ، لأنه من أهل القتال . فعلى المذهب : لو كان معتملا وجبت عليه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : تجب على الأصح . قال في القواعد : أشهر الروايتين : الوجوب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، والبلغة ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم .  [ ص: 225 ] قال الزركشي    : وهي أبعد دليلا . وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا تجب . وهي ظاهر كلام  الخرقي    . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي    . وقال في الرعاية الكبرى : ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له ،  أو له حرفة لا تكفيه . نص عليه . وقال في مكان آخر : وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة فائدة : تجب الجزية على الخنثى المشكل    . جزم به في الحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا تجب عليه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في الحاوي الكبير . والكافي . وهذا المذهب . وأطلقها في الفروع . 
فعلى القول الثاني : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط ، على الصحيح من المذهب . وقطع به من ذكره . منهم  القاضي    . وقال في الفروع : ويتوجه ، وللماضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					