قوله ( وإن أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه    : لم ينتقض عهده ) .  [ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الشارح    : قال غير  الخرقي  من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال الزركشي    : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار  القاضي  وغيره . وظاهر كلام  الخرقي    : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع . 
فائدة : 
وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه   ( أهل الذمة    )     . 
تنبيه : 
محل الخلاف بين  الخرقي  والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال الزركشي    : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار  الخرقي  ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر  ابن عقيل  روايتين . وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا  ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن شهاب  وغيره : يلزم أهل الذمة  ما ذكر في شروط  عمر    . وذكره  ابن رزين    . لكن قال ابن شهاب    : من أقام من الروم  في مدائن الشام     : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا الشام    . فقال  الخرقي    : إن شرط عليهم في عقد الذمة :  [ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه   ( أهل الذمة    )     : حل ماله ودمه . وقال الشيخ تقي الدين  في نصراني لعن مسلما    : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب  أحمد  وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					