قوله ( ودود القز ) الصحيح من المذهب : جواز بيع دود القز    . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير من الأصحاب . وقال  أبو الخطاب  في انتصاره : لا يجوز بيعه . قوله ( وبزره ) يعني إذا لم يدب . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وفيه وجه : لا يجوز بيعه ما لم يدب . وجزم به في عيون المسائل . واختاره  القاضي    . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فائدة : 
إذا دب بزر القز فهو من دود القز . حكمه حكمه ، كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					