فائدة : 
لا يصح بيع من نذر عتقه    . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال  القاضي  ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة قلت    : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال الناظم  ، وقيل : قبيل الشرط بعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					