قوله ( وفي جواز بيع المصحف  روايتان ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وتجريد العناية . 
إحداهما : لا يجوز ولا يصح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . قال  الإمام أحمد    : لا أعلم في بيعه رخصة . وجزم به في الوجيز . واختاره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والكافي ،  وابن رزين  في شرحه . ونصره . 
الرواية الثانية يجوز بيعه ، ويكره . صححه في التصحيح ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية ، ومنتخب الأدمي    .  [ ص: 279 ] قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ونظم المفردات . وهو منها . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه  رواية ثالثة : يجوز من غير كراهة . ذكرها  أبو الخطاب    . وأطلقهن في الفروع 
فائدة 
حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا . وكذا رهنه . قاله ناظم  المفردات وغيره . ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه . قوله ( وفي كراهة شرائه وإبداله  روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، والحاويين . 
إحداهما : لا يكره . وهو المذهب . فقد رخص  الإمام أحمد  في شرائه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في التصحيح . قال في الفروع : الأصح أنهما لا يحرمان . وقدمه في المحرر ، والشرح . واختار ابن عبدوس  كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال . 
والرواية الثانية : يكره . قدمه في الرعايتين .  وعنه  يحرم . ولم يذكرها بعضهم . وذكر أبو بكر  في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين . وأنكر  القاضي  ذلك ، وقال : هي بيع بلا خلاف . وإنما اختار  الإمام أحمد  إبدال المصحف بمثله  لأنه لا يدل على الرغبة عنه ، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه . ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة . وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله " وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله " . 
 [ ص: 280 ] تنبيه : 
محل الخلاف في ذلك : إذا كان مسلما . فأما إن كان كافرا : فلا يجوز بيعه له قولا واحدا . وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه . وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء . ويأتي في أثناء الرهن : هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه ؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه  ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					