قوله ( ولا يجوز بيع السرجين النجس    ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس . قال مهنا    : سألت  أبا عبد الله  عن السلم في البعر والسرجين  ؟ فقال : لا بأس . وأطلق  ابن رزين  في بيع النجاسة  وجهين . وأطلق  أبو الخطاب  جواز بيع جلد الميتة    . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها  ولا فرق ، ولا إجماع كما قيل . ذكره في باب الآنية . وتقدم ذلك .  [ ص: 281 ] وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة  ؟ في أوائل كتاب الطهارة . وتقدم في باب الآنية : هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					