قوله ( ولا المغصوب  إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه ) بيع المغصوب من غاصبه  صحيح بلا نزاع . وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب    : صحيح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .  وعنه  لا يصح . قدمه في الفائق ، والرعاية الصغرى . فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ . 
				
						
						
