قوله ( فإذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له ، أو رآه ولم يعلم ما هو ؟ أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم    : لم يصح البيع ) إذا لم ير المبيع . فتارة يوصف له ، وتارة لا يوصف . فإن لم يوصف له : لم يصح البيع ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح . 
نقلها  حنبل    . واختاره الشيخ تقي الدين  في موضع من كلامه . واختاره في الفائق . وضعفه الشيخ تقي الدين  في موضع آخر . 
 [ ص: 296 ] تنبيه : 
محل هذا : إذا ذكر جنسه . فأما إذا لم يذكر جنسه ، فلا يصح . رواية واحدة . قاله  القاضي  وغيره . وإن وصف له ، فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، وتارة يذكر ما لا يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع . على الصحيح من المذهب . كما قدمه  المصنف  هنا . وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح . وهو من مفردات المذهب . فعلى هذه الرواية ، والرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين  ، في عدم اشتراط الرؤية : له خيار الرؤية ، على أصح الروايتين . وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية على الصحيح من المذهب . وقال ابن الجوزي    : لا فسخ له كإمضائه . وليس له الإجازة قبل الرؤية . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الرعايتين والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وللبائع أيضا الخيار إذا باع ما لم يره    . وقلنا بصحته على تلك الرواية عند الرؤية . ذكره  المصنف  ، والشارح  وغيرهما . فائدتان 
إحداهما : لو قال : بعتك هذا البغل بكذا . فقال : اشتريته . فبان فرسا أو حمارا    : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يصح . وله الخيار . قدمه في الرعاية الكبرى . 
الثانية : قال في الرعايتين :  وعنه  يصح البيع بلا رؤية ولا صفة    . وللمشتري خيار الرؤية . وخياره في مجلس الرؤية . وقيل : بل على الفور . وأطلقهما في الفائق .  وعنه  لا خيار له إلا بعيب . قال في الفائق : وهو بعيد . وذكر في الرعايتين فيما إذا رأى عينا وجهلها ، أو ذكر له من الصفة ما لا  [ ص: 297 ] يكفي في السلم رواية الصحة . وقال : وله خيار الرؤية على الفور . وقيل : في مجلس الرؤية . انتهى . وقال في المغني ، والشرح ،  وابن رزين    : إذا قلنا بصحة بيع الغائب  يثبت الخيار عند رؤية المبيع . ويكون على الفور . وقيل : يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية . انتهى . وقال في الفروع : وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة ، أو صفة على التراخي ، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد .  وعنه    : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح . انتهى . قوله ( وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، أو رآه ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا    : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : لا يصح حتى يراه . تنبيه : 
ظاهر قوله " أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا " أنه لو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء    : أنه لا يصح العقد وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح . جزم به في المغني ، والشرح . وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا : لم يصح البيع . فائدة : 
متى قلنا : يصح البيع بالصفة    : صح بيع الأعمى وشراؤه    . نص عليه كتوكيله . وقال في المغني ، والشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق ، أو بالشم    : صح بيع  [ ص: 298 ] الأعمى وشراؤه ، وإن لم يمكن : جاز بيعه بالصفة كالبصير . وله خيار الخلف في الصفة . انتهيا . وقال في الكافي : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح وإلا فلا . قوله ( ثم إن وجده لم يتغير  ، فلا خيار له . وإن وجده متغيرا فله الفسخ ) . يسمى هذا خيار الخلف في الصفة . لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة . واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا ، أو وجده على خلاف ما وصفه له ، على الصحيح من المذهب مطلقا . وقيل : له الفسخ مع القبض ، ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من سوم ونحوه . لا بركوبه الدابة في طريق الرد .  وعنه    : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من الرد ، فلا أرش في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وتقدم كلامه في الرعاية ، والشرح قوله ( والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه ) . يعني : إذا وجده متغيرا ، أو على خلاف ما وصفه له . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال في الرعاية : وفيه نظر . وقال  المجد    : ذكر  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع . هل يتحالفان ، أو القول قول البائع ؟ فيه روايتان . وسيأتي قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان . 
أحدهما : يقدم قول البائع . 
والثاني : يتحالفان . قال : وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري . مع أن المذهب عندهم  [ ص: 299 ] فيما إذا قال : بعتني هذين بمائة . قال : بل أحدهما بخمسين أو بمائة  أن القول قول البائع . لأن الأصل عدم بيع الآخر . مع أن الأصل السابق موجود هنا . وهو مشكل . انتهى . 
				
						
						
