قوله ( وإن باعه الصبرة إلا قفيزا    : لم يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب .  وعنه  يصح . وهو قوي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع . قاله في المستوعب وغيره . وهو واضح . 
فائدة : 
لا يشترط معرفة باطن الصبرة . وكذا لا يشترط تساوي موضوعها . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وشرطه أبو بكر  في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا . فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا . نص عليه . ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات . قاله  ابن عقيل    . وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها . فلا خيار للمشتري . وللبائع الخيار إن لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا خيار له . قاله  المصنف    . ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض . قاله  ابن عقيل    . واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على  [ ص: 305 ] أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة    . 
وحكم الثانية : حكم ما لو باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر    . 
فائدة : 
استثناء صاع من ثمرة بستان  كاستثناء قفيز من صبرة . قاله الأصحاب . وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . وجزم أبو محمد الجوزي  بالصحة فيها . ويأتي قريبا : إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان  ونحوه ، كثلث وربع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					