قوله 
( الثانية : باع مشاعا بينه وبين غيره  ، كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ، كقفيزين متساويين لهما . فيصح في نصيبه بقسطه . على الصحيح من المذهب . وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما ) هو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في الفروع : صح في ظاهر المذهب . اختاره الأكثر .  وعنه    : لا يصح . وهما وجهان في المغني ، والشرح ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . فعلى المذهب : له الأرش إذا لم يكن عالما ، وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق . ذكره في المغني في الضمان . قوله ( الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه  ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا . ففيه روايتان ) 
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا  وغيرهم . أولاهما : لا يصح . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وصححه في التصحيح والخلاصة ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .  [ ص: 318 ] والأخرى : يصح في عبده ، وفي الخل بقسطه . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التلخيص ، وغيره . وجزم به في المنور ، وغيره . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والفروع . وقال : هذا ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . واختار في الترغيب ، والبلغة ، وغيرهما : أنه إن علم بالخمر ونحوه : لم يصح . قال في التلخيص : لم يصح رواية واحدة . وقال الأزجي    : إن كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلية كالطريق بطل البيع . وعلى قياسه الخمر . وإن كان قابلا للصحة : ففيه الخلاف قال في أواخر القواعد : ولا يثبت ذلك في المذهب . فعلى المذهب : يأخذ العبد والخل بقسطه ، على الصحيح . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقيل : يأخذه بالثمن كله . قال  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول ، في باب الضمان : يصح العقد بكل الثمن أو يرد . قال في أواخر القواعد : وهذا في غاية الفساد . اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال ، وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه . فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة . كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته : أن الوصية كلها للحي . فعلى الأول : يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين . وذكر  القاضي  ،  وابن عقيل  وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد ، والفصول : أن الثمن يقسط على عدد المبيع ، لا القيم . ذكراه فيما إذا باع عبدين ، أحدهما له والآخر لغيره    . كما لو تزوج امرأتين . قال في آخر القواعد : وهو بعيد جدا . ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جنسا  [ ص: 319 ] واحدا . ويأخذ الخل ، بأن يقدر الخمر خلا على قول ، كالحر يقدر عبدا . جزم به في البلغة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قلت    : وهو الصواب . وقيل : بل يعتبر قيمة الخمر عند أهلها . قال ابن حمدان  ، قلت إن قلنا : نضمن لهم . انتهى . قلت    : وهذا ضعيف . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع . فائدتان 
إحداهما : متى صح البيع : كان للمشتري الخيار ، ولا خيار للبائع . على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين    : يثبت له الخيار أيضا . ذكره عنه في الفائق . 
الثانية : قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع ، إلا أن الظاهر فيها الصحة . لأنها ليست عقود معاوضة . فلا توجد جهالة العوض فيها . وقد تقدم كلامه في التلخيص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					