قوله ( ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا  ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولأهل الحرب    ) وهذا المذهب . نقله الجماعة . وعليه الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المذهب . بلا ريب . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يصح مع التحريم . وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات . 
تنبيه : 
محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح . وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تقي الدين    . وهو ظاهر نقل ابن الحكم    . قلت    : وهو الصواب . 
فائدة : 
مثل ذلك في الحكم : بيع المأكول ، والمشروب ، لمن يشرب عليه المسكر . وكذا الأقداح ، لمن يشرب بها . وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .  [ ص: 328 ] وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر ، أو للغناء    . أما بيع السلاح لأهل العدل  ، كقتال البغاة ، وقطاع الطريق : فجائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					