قوله ( إلا إذا اشترط العتق    . ففي صحته روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاويين ، والزركشي    . 
إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححها في التصحيح ، والفائق ، والقواعد الفقهية . قال في النظم : وهو الأقوى .  [ ص: 352 ] قال الزركشي  في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب : جواز ذلك وصحته . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين 
والرواية الثانية : لا يصح . قدمه في إدراك الغاية . قال الزركشي  في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز . فعلى هذه الرواية : لا يبطل البيع عند  المصنف  وغيره . ويبطل عند  أبي الخطاب  في خلافه وغيره . فعلى المذهب : يجبر عليه إن أباه . كما قال  المصنف    . لأنه حق لله كالنذر . وهو الصحيح . قال الناظم    : هو الأقوى . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . قال الزركشي    : هذا المشهور . وقيل : هو حق للبائع . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وحكى بعضهم الخلاف روايتين . فيثبت له خيار الفسخ ، وله إسقاطه مجانا . وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه . نقل  الأثرم    : إن أبى عتقه فله أن يسترده . وإن أمضى فلا أرش في الأصح . قاله في الفروع . وأطلق الخلاف في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية . فعلى المذهب : لو امتنع من العتق وأصر ، فقال في القواعد الفقهية : يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه . فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا : لم يصح . قدمه في نهاية  أبي المعالي  للتسلسل . وصححه الأزجي  في نهايته . وقيل : يصح . وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال : عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله ، ويجبر عليه إن أبى ، أو للبائع ؟ فعلى  [ ص: 353 ] 
الأول : هو كالمنذور عتقه . وعلى 
الثاني : يسقط الفسخ لزوال الملك . وللبائع الرجوع بالأرش . فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة . ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه . انتهى . 
				
						
						
