قوله 
( الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع    . كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان    ) . فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا ، لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل عن  الإمام أحمد  تعليقه فعلا منه . قال  شيخنا    : هو صحيح . وهو المختار . انتهى . قوله ( أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك ، وإلا فالرهن لك    ) يعني : مبيعا بما لك عندي من الحق ( فلا يصح البيع . ولا الشرط في الرهن ) .  [ ص: 357 ] وهذا المذهب : جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . وغيرهم . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا يغلق الرهن   } . 
وقال الشيخ تقي الدين    : لا يبطل الثاني ، وإن لم يأته صار له . وفعله  الإمام    . قاله في الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد ، لا بالشرط . كما لو باعه منه . ذكره في باب الرهن . 
وأما صحة الرهن : ففيه روايتان . يأتيان مع الشرط في كلام  المصنف  في باب الرهن في آخر الفصل الأول . فائدتان 
إحداهما : لو قبل المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك ، الوقت ، ثم يصير مضمونا . لأن قبضه صار بعقد فاسد . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن  أحمد  في رواية محمد بن الحسن بن هارون    : أنه لا يضمنه بحال . ذكره  القاضي  في الخلاف . لأن الشرط يفسد . فيصير وجوده كعدمه . 
الثانية : يصح شرط رهن البيع على ثمنه    . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . وقيل : لا يصح . واختاره ابن حامد    .  والقاضي    . ولو قال : إن أو إذا رهنتنيه : فقد بعتك . فقد علق بشرط . وأجاب  أبو الخطاب  ،  وأبو الوفاء  إن قال : بعتك على أن ترهنني    : لم يصح . وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا ، فقد بعتك . فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن    : صح الشراء والرهن . 
				
						
						
